تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِوَايَة عِنْد مُسلم عَنهُ عَن النَّبِي - ﷺ َ -: " لَا صَدَقَة فِي حب وَلَا تمر دون خَمْسَة أوسق " وَعِنْده أَيْضا عَن جَابر عَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة ".

استدلوا بِحَدِيث ابْن عمر فِي الصَّحِيح عِنْد البُخَارِيّ عَن رَسُول الله - ﷺ َ - " أَنه سنّ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو مَا كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سقى بالنضج نصف الْعشْر " وَالْقَصْد من هَذَا الْخَبَر بَيَان مَا يجب فِيهِ الْعشْر أَو نصف الْعشْر فإمَّا بَيَان النّصاب الَّذِي يجب فِيهِ الْعشْر أَو نصف الْعشْر فَهُوَ مُسْتَفَاد مِمَّا تقدم وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٥٢