تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلَّا أَن يشار بهَا " وَعند مُسلم عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة ". قَالَ سُفْيَان: والوقية أَرْبَعُونَ درهما وَوجه الِاسْتِدْلَال من هَذَا أَنا لَو خليناه وَقَوله: " وَفِي الرقة ربع الْعشْر " لَكنا نوجبه فِي قليلها وكثيرها إِلَّا أَن الشَّرْع دلّ أَن لَيْسَ ذَلِك فِيمَا نقص عَن خمس أَوَاقٍ فَعلمنَا أَنه فِي خمس أَوَاقٍ من الْوَرق فَمَا زَاد فأوجبناه فِيهَا قلت الزِّيَادَة أَو كثرت لتناولها قَوْله، وَفِي الرقة ربع الْعشْر وروى ابْن إِسْحَق عَن أبي العطوف الْجراح بن منهال وقلب اسْمه خَبرا مَرْفُوعا عَن معَاذ قَالَ فِيهِ: " وَلَا يَأْخُذ مِمَّا زَاد شَيْئا حَتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ فَيَأْخُذ مِنْهَا درهما " وَأَبُو العطوف مِمَّن أجمع أَئِمَّة الحَدِيث على ترك حَدِيثه: وَعبادَة بن نسيء لم يسمع من معَاذ وروى إِسْحَق بن بشر عَن الْمثنى بن صباح عَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده عَن

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٦٤