تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.

مَسْأَلَة (١٨٠):

ويخطب لصَلَاة الْكُسُوف بعد الصَّلَاة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَدْعُو بعد مَا ينْصَرف وَلَا يخْطب، دليلنا الْأَحَادِيث الْمُتَّفق على صِحَّتهَا عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَأَسْمَاء بنت أبي بكر وَأبي مُوسَى وَللَّه الْحَمد على التَّوْفِيق.

مَسْأَلَة (١٨١):

لم يذكرهَا الإِمَام، وَيسر بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاة خُسُوف الشَّمْس ويجهر بهَا فِي صَلَاة خُسُوف الْقَمَر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجْهر فيهمَا، دليلنا: قَول ابْن عَبَّاس فِي حَدِيثه خسفت يَعْنِي الشَّمْس

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٨٤