تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثنية فَذَلِك عدل بَين غذَاء المَال وخياره وَقد روينَا عَن النَّبِي - ﷺ َ - أَنه قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢١٠):

والخلطة فِي بَاب الزَّكَاة صَحِيحَة تزيد بهَا الزَّكَاة مرّة وتنقص أُخْرَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا حكم للخلطة وَلَا تَتَغَيَّر بهَا الزَّكَاة لنا حَدِيث أنس عَن أبي بكر فِي فَرِيضَة رَسُول الله - ﷺ َ - وفيهَا " لَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بِالسَّوِيَّةِ " أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَرُوِيَ عَن حميد قَالَ قدم الْحسن مَكَّة فَسَأَلُوهُ عَن أَرْبَعِينَ شَاة بَين رجلَيْنِ فَقَالَ: فِيهَا شَاة، وَرُوِيَ عَن عَطاء نَحْو هَذِه الْفَتْوَى وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٣٧