تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظّهْر أَرْبعا وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٦٨):

وَالْجُمُعَة تصح بِغَيْر سُلْطَان وَلَا أحد من جِهَته وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن أبي عُبَيْدَة مولى ابْن أَزْهَر قَالَ: شهِدت الْعِيد مَعَ عَليّ رضي الله عنه وَعُثْمَان رضي الله عنه مَحْصُور زَاد فِي رِوَايَة ابْن بكير عَن مَالك فجَاء فصلى ثمَّ انْصَرف فَخَطب. قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله وَلم يعلم عُثْمَان أمره بذلك وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٥٥