تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على نَاقَة فوقصته أَو قَالَ فأقعصته فَمَاتَ فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - " اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ أَو قَالَ: فِي ثوبيه وَلَا تحنطوه وَلَا تخمروا رَأسه، فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة يُلَبِّي " وَمَا رُوِيَ عَن ابْن عمر من خلاف ذَلِك فقد قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله وَلَعَلَّ ابْن عمر رضي الله عنه لم يسمع هَذَا الحَدِيث بل لَا شكّ إِن شَاءَ الله وَلَو سَمعه مَا خَالفه، وَقد ثَبت عَن النَّبِي - ﷺ َ - قَوْلنَا. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وبلغنا مثله وَمَا ثَبت عَن النَّبِي - ﷺ َ - فَلَيْسَ لأحد خِلَافه وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٨٧):

الزَّوْج يغسل امْرَأَته، وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يغسلهَا. وروى الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم عَن عمَارَة عَن أم مُحَمَّد بنت مُحَمَّد بن

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٩٤