تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمن كتاب صَلَاة الخسوف

مَسْأَلَة (١٧٩):

صَلَاة الخسوف رَكْعَتَانِ: فِي كل رَكْعَة ركوعان، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: كَسَائِر الصَّلَوَات، إِن شَاءَ صلى رَكْعَتَيْنِ وَإِن شَاءَ أَرْبعا وَإِن شَاءَ سِتا، يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَلَا يزِيد فِي الرُّكُوع. وَدَلِيلنَا: الحَدِيث الْمُتَّفق على صِحَّته عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم عَن عَائِشَة رضي الله عنها فِي صَلَاة رَسُول الله - ﷺ َ - حِين خسفت الشَّمْس، وَعَن ابْن عَبَّاس أَيْضا

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٧٩