تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشَّافِعِي رحمه الله وَهَذَا خلاف رِوَايَة عبد الله بن سعيد عَن أَبِيه عَن جده وَذَاكَ أَن رَسُول الله - ﷺ َ - لم يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا وَلَو كَانَ فِيهَا شَيْء لأَخذه وَهَذَا على قَوْله فِي رِوَايَة أبي عبد الرَّحْمَن، والبويطي عَنهُ أَن الْحول شَرط فِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَأجَاب الشَّافِعِي رحمه الله عَن قَوْلهم تَقول الْعَرَب. قد أركز الْمَعْدن فَإِن قَالَ إِنَّمَا يُقَال أركز الْمَعْدن عِنْد الندرة تَأتي مِنْهُ بَائِنَة مِمَّا يَأْتِي مِنْهُ بِالْعَمَلِ وَهُوَ يَقُول فِي الندرة، تَأتي مِنْهُ وَفِي الْقَلِيل يَأْتِي مِنْهُ، بِخمْس مَعًا فَلَو كَانَ يَقُول لَا يُخَمّس إِلَّا قيل أركز الْمَعْدن كَانَ قد ذهب إِلَى ضَعِيف من القَوْل أَيْضا وَذَلِكَ أَنه قد يُقَال للرجل يُوهب لَهُ الشَّيْء وللرجل مَرْكَز أذرعه، وللرجل يَأْتِيهِ فِي تِجَارَته أَكثر مِمَّا كَانَ يَأْتِيهِ وَمن ثمره أَكثر مِمَّا كَانَ يَأْتِيهِ أركزت فَإِن كَانَ باسم الرِّكَاز، اعتل فَهَذَا كُله وَأكْثر مِنْهُ يَقع عَلَيْهِ اسْم الرِّكَاز وَإِن كَانَ بالْخبر فَالْخَبَر على دفن الْجَاهِلِيَّة، وَقد حكى البُخَارِيّ فِي التَّرْجَمَة من كتاب الْجَامِع الصَّحِيح، مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله فِي الْمَعْدن وَحكى مَا احْتج بِهِ الشَّافِعِي

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٨١