تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنيفَة: ثَمَانِيَة لنا مَا رُوِيَ عَن عَطاء عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " الْمِيزَان على ميزَان أهل مَكَّة، والمكيال مكيال أهل الْمَدِينَة " وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالُوا لرَسُول الله - ﷺ َ - يَا رَسُول الله إِن صاعنا أَصْغَر الصيعان ومدنا أَصْغَر الأمداد، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي صاعنا ومدنا " فَذكر الحَدِيث، وَعَن إِسْحَق بن سُلَيْمَان الرَّازِيّ قَالَ: قلت لمَالِك: " يَا أَبَا عبد الله كم وزن صَاع رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالعراقي، أَنا حزرته، قلت يَا أَبَا عبد الله: خَالف شيخ الْقَوْم يَقُول ثَمَانِيَة أَرْطَال، فَغَضب ثمَّ قَالَ لبَعض جُلَسَائِهِ يَا فلَان هَات صَاع جدك، وَيَا فلَان صَاع عمك، وَيَا فلَان هَات صَاع جدتك، قَالَ إِسْحَق: فاجتمعت آصَع، فَقَالَ مَالك: مَا تحفظون فِي هَذِه؟ فَقَالَ هَذَا حَدثنِي أبي عَن أَبِيه أَنه كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ -، وَقَالَ: الآخر حَدثنِي أبي عَن أمه: أَنَّهَا كَانَت تُؤدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ - فَقَالَ مَالك: " إِنَّمَا حزرت هَذِه فَوَجَدتهَا: خَمْسَة أَرْطَال وَثلث، فَقلت يَا أَبَا عبد الله: أحَدثك بِأَعْجَب من هَذَا عَنهُ أَنه يزْعم أَن صَدَقَة الْفطر نصف صَاع، والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال / فَقَالَ هَذِه أعجب من

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٩٩