عَنْهُمَا وروى جَابر الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ. قَالَ: كَانُوا يعطونها على عهد رَسُول الله - ﷺ َ - فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: نصف صَاع من بر وَهُوَ مُرْسل، وَجَابِر مَتْرُوك وَالله أعلم. بِالصَّوَابِ، استدلوا بمرسل عَن سعيد بن الْمسيب فِي ذَلِك. قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى حَدِيث مَدين خطأ، وَهُوَ كَمَا قَالَ: فقد ثَبت أَن التَّعْدِيل بمدين إِنَّمَا كَانَ بعد رَسُول الله - ﷺ َ - وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٣٤):
لم يذكرهَا الإِمَام والصاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث، وَقَالَ أَبُو
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨