تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمن كتاب الْعِيدَيْنِ

مَسْأَلَة (١٧١):

التَّكْبِير فِي لَيْلَة الْفطر وَيَوْم الْفطر حَتَّى يخرج الإِمَام مسنون. وأظن أَن أَبَا حنيفَة يَقُول: غير مسنون قَالَ الله عز وجل ﴿ولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله على مَا هدَاكُمْ﴾ قَالَ الشَّافِعِي سَمِعت من أرْضى من أهل الْعلم بِالْقُرْآنِ يَقُول لتكملوا عدَّة صَوْم شهر رَمَضَان، ولتكبروا الله عِنْد إكماله على مَا هدَاكُمْ وإكماله لَهُ مغيب الشَّمْس من آخر يَوْم من أَيَّام شهر رَمَضَان، وَعَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله عز وجل ﴿وَذكر اسْم ربه فصلى﴾ قَالَ ذكر الله وَهُوَ ينْطَلق إِلَى الْعِيد وَعَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يخرج فِي الْعِيدَيْنِ من الْمَسْجِد فيكبر حَتَّى يَأْتِي الْمصلى وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٦٣