تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٢٠٨):

والمستفاد من غير نتاج الأَصْل مزكى بحول نَفسه وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مزكى بحول مَا عِنْده من جنسه روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول، وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا وَالْمَوْقُوف أصح، وروى مَالك عَن مُحَمَّد بن عقبَة مولى الزبير عَن الْقَاسِم أَن أَبَا بكر الصّديق لم يكن يَأْخُذ من مَاله زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَذكر أَحَادِيث أخر مِنْهَا الْمَجْهُول والمتروك وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٠٩):

وَإِذا مَاتَت الْأُمَّهَات وَبقيت السخال بقيت فِي حق الزَّكَاة وَيُؤْخَذ

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٣٥