تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمُحَمّد بن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس قَالَ شُعْبَة أَحَادِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا سَمعهَا مُحَمَّد عَن عِكْرِمَة وَلم يسمع من ابْن عَبَّاس لقِيه أَيَّام الْمُخْتَار، الْحسن لم يسمع من ابْن عَبَّاس وَلَا رَآهُ قطّ وَرُوِيَ عَن ابْن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس بِخِلَافِهِ قَالَ أمرنَا أَن نعطى صَدَقَة رَمَضَان فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ: فِيهِ صَاعا من طَعَام من أدّى برا قبل مِنْهُ وَمن أدّى شَعِيرًا قبل مِنْهُ " وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ إرْسَالًا، مُحَمَّد لم يسمع من ابْن عَبَّاس فِي قَول أَكثر أَئِمَّة الحَدِيث، وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى أبان بن أبي عَيَّاش عَن أنس قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله - ﷺ َ - أَن نعطي صَدَقَة الْفطر نصف صَاع حِنْطَة وصاعا مِمَّا سواهُ ". أبان مَتْرُوك الحَدِيث، قَالَ حَمَّاد بن زيد جَاءَنِي إبان فَقَالَ أحب أَن تكلم شُعْبَة أَن يكف عني قَالَ: فكلمته فَكف عَنهُ أَيَّامًا فَأَتَانِي فِي بعض اللَّيْل فَقَالَ: إِنَّك سَأَلتنِي أَن أكف عَن أبان وَأَنه لَا يحل الْكَفّ عَنهُ، فَإِنَّهُ يكذب على رَسُول الله - ﷺ َ - وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى عمر بن صهْبَان عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان عَن أَبِيه قَالَ: " فرض رَسُول الله - ﷺ َ -: صَدَقَة الْفطر على كل صَغِير وكبير حر وَعبد صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من قَمح " هَذَا مُنكر، عمر

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٩٥