تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقد صَار تَضْعِيف الغرامة مَنْسُوخا / وَبَقِي جَوَاز الْأَخْذ دون التَّضْعِيف على ظَاهره، وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن عمر بن حُسَيْن عَن عَائِشَة بنت قدامَة عَن أَبِيهَا قَالَ: كنت إِذا جِئْت عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه أَقبض مِنْهُ عطائي سَأَلَني: هَل عنْدك من مَال وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة؟ فَإِن قلت نعم: أَخذ من عطائي زَكَاة ذَلِك المَال فَإِن قلت: لَا دفع إليّ عطائي " وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢١٤):

وَلَا زَكَاة فِي سَائِمَة الْخَيل، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي كل فرس

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٤٦