تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُزنِيّ معادن الْقبلية هِيَ من نَاحيَة الْفَرْع فَتلك الْمَعَادِن لَا تُؤْخَذ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاة إِلَى الْيَوْم " وَقد رُوِيَ مَوْصُولا عَن ربيعَة عَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - أَخذ من الْمَعَادِن الْقبلية الصَّدَقَة ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " جرح العجماء جَبَّار والتبر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس " وَإِنَّمَا أخرجت هَذَا الحَدِيث لِأَن النَّبِي - ﷺ َ - جمع فِي هَذَا الْخَبَر بَين ذكر الْمَعْدن والركازة وأضاف إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا حِكْمَة فَلَو كَانَ الْمَعْدن والركاز وَاحِد فِي وجوب الْخمس فِيهِ لجمع بَينهمَا فِي الحكم وأضاف إِلَيْهِمَا إِيجَاب الْخمس وَالله أعلم وَرَوَاهُ عبد الله بن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن جده عَن أبي هُرَيْرَة وَزَاد

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٧٩