تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَاحِبَايَ قبله فافعله بعدِي فَاسْتَشَارَ عمر عليا رضي الله عنه فِي جمَاعَة من أَصْحَاب رَسُول الله - ﷺ َ - فَقَالَ عَليّ رضي الله عنه: هُوَ حسن إِن لم يكن جِزْيَة يؤخذون بهَا راتبة وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢١٥):

/ وَالْعشر لَا يجب فِيمَا دون خَمْسَة أوسق. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي الْكثير والقليل. لنا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي سعيد عَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة " وَفِي

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٥١