تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُسمى غَنِيا فَلَا تُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة قُلْنَا هُوَ غَنِي بِمَا فِي يَده وَقد يسْقط عَنهُ الدّين بإبداء أَو مِيرَاث أَو غَيره وَقد يَقع اسْم الْغَنِيّ على غير المَال بِدَلِيل مَا عِنْد مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ النَّبِي - ﷺ َ -: " لَيْسَ الْغَنِيّ عَن كَثْرَة الْعرض وَلَكِن الْغنى غنى النَّفس " وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن السَّائِب بن يزِيد " أَنه سمع عُثْمَان بن عَفَّان خَطِيبًا على مِنْبَر رَسُول الله - ﷺ َ - يَقُول: " هَذَا شهر زَكَاتكُمْ فَمن كَانَ عَلَيْهِ دين فليقض دينه حَتَّى تخلص أَمْوَالكُم فتؤدوا مِنْهَا الزَّكَاة ". قَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه وَحَدِيث عُثْمَان يشبه وَالله أعلم أَن يكون إِنَّمَا أَمر بِقَضَاء الدّين قبل حُلُول الصَّدَقَة فِي المَال، وَقَوله " هَذَا شهر زَكَاتكُمْ " يجوز أَن يَقُول هَذَا الشَّهْر الَّذِي إِذا مضى حلت زَكَاتكُمْ كَمَا يُقَال شهر ذِي الْحجَّة وَإِنَّمَا الْحجَّة بعد مُضِيّ أَيَّام مِنْهُ وَهَذَا على

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٧٥