تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكبير فَقير وغني " وَذكر الْأَثر بِتَمَامِهِ وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٣١):

وَلَا تجب على الْمُسلم صَدَقَة الْفطر عَن عَبده الْكَافِر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب لنا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - ﷺ َ -: " فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين " وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " فرض رَسُول الله - ﷺ َ - زَكَاة الْفطر طهرة للصيام من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات " وَفِي حَدِيث ابْن عمر دَلِيل فِي مسَائِل أخر مِنْهَا أَن وَقت وجوب زَكَاة الْفطر مُنْتَهى رَمَضَان ومبتدأ هِلَال شَوَّال. لقَوْله فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة من أَن وقته طُلُوع الْفجْر

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٨٧