تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من / أهل الْيمن يُضعفهُ أَصْحَاب الحَدِيث وَالله أعلم. وَيصْلح ذَلِك لمعارضة مَا روى الْوَلِيد بن مُحَمَّد وَمُعَاوِيَة وَالْحكم بن عبد الله بن سعد سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن أم عبد الله الدوسية يرفعهُ وَالْجُمُعَة وَاجِبَة على كل قَرْيَة فِيهَا إِمَام وَإِن لم يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَة وَلَا يَصح هَذَا عَن الزُّهْرِيّ كل من رَوَاهُ عَنهُ مَتْرُوك وجرح هَؤُلَاءِ أشهر من أَن يذكر. قَالَ عَليّ بن عمر: وَالزهْرِيّ لَا يَصح سَمَاعه من الدوسية وروى جَعْفَر بن الزبير عَن الْقَاسِم عَن أبي أُمَامَة أَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: على الْخمسين جُمُعَة وَفِي رِوَايَة الْجُمُعَة على الْخمسين وَلَيْسَ على من دون الْخمسين جُمُعَة " تفرد بِهِ جَعْفَر وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وللأربعين تَأْثِير فِيمَا يقْصد فِيهِ الْجَمَاعَة بِدَلِيل مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة قَالَت: سَمِعت رَسُول الله - ﷺ َ - يَقُول: " إِن كاتبين يكتبان يَوْم الْجُمُعَة الأول فَالْأول حَتَّى يكتبا أَرْبَعِينَ رجلا تطوى الصُّحُف ثمَّ يَقْعُدُونَ يَسْتَمِعُون الذّكر " وَعَن ابْن مَسْعُود " جَمعنَا رَسُول الله - ﷺ َ - وَكنت آخر

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٣٦