تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُرْسل وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢٢):

مَا يُؤْخَذ من الْبَحْر فَلَا زَكَاة فِيهِ إِلَّا أَن يكون ذَهَبا أَو فضَّة فَيكون كَمَا لَو وجد فِي الْبر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا أَخذ العنبر من الْبَحْر فَفِيهِ الْخمس، روى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن أُذُنَيْهِ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: " لَيْسَ فِي العنبر زَكَاة إِنَّمَا هُوَ شَيْء دسره الْبَحْر، فَإِن قيل مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ عَن العنبر أفيه

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٧١