تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَسُول الله - ﷺ َ - أَن نَأْخُذ شافعا قلت: فَأَي شَيْء تأخذان قَالَا: عنَاقًا جَذَعَة أَو ثنية وروى مَالك بِإِسْنَادِهِ عَن سُفْيَان بن عبد الله أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه بعث مُصدقا وَكَانَ يعد على النَّاس بالسخل، فَقَالُوا أتعد علينا وَلَا تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا؟ فَلَمَّا قدم على عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ ذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ عمر رضي الله عنه: نعم تعد عَلَيْهِم بالسخله يحملهَا الرَّاعِي، وَلَا تأخذها، وَلَا تَأْخُذ الأكولة وَلَا الربى وَلَا الماخض وَلَا فَحل الْغنم، ونأخذ الْجَذعَة والثنية وَذَلِكَ عدل بَين غذَاء المَال وخياره وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٣٤