تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة رضي الله عنهما

من كتاب الزَّكَاة

مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر /.

مَسْأَلَة (٢٠٤):

إِذا زَادَت الْإِبِل على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون، وَفِي كل خمسين: حَقه، وَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْتَأْنف الْفَرِيضَة. دليلنا: إِسْنَاد أبي بكر الصّديق رضي الله عنه ذَلِك إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ - مَعَ غَيره من الزكوات فِي كِتَابه الَّذِي كتبه لأنس حِين ولاه صَدَقَة

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٢٥