تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه عبد الرزاق 7/387، رقم 13571) .

44407- عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ثم إن الأخ للأب أولى من بنى الأخ للأب والأم فإذا كانوا بنى الأب والأم وبنوا الأب بمنزلة واحدة فبنوا الأب والأخ أولى من بنى الأب وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بنى العم للأب والأم فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنوا الأب والأم أولى من بنى الأب فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بنى الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من

بنى الأب والأم فإذا استووا فى النسب فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب لا يرث عبد الله فى زوائده على المسند ولا ابن عبد الله فى زوائده على المسند مع أخ أو ابن أخ الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم فى كتاب الله ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله رد عليهم ما بقى من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله وقضى أن الكافر لا يرث بالمسلم وإن لم يكن له وارث غيره وإن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به يرثه المسلم بالإسلام وقضى أن كل مال قسم فى الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وإن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام.

أخرجه عبد الرزاق (10/247، رقم 19002) .

44408- وذكر أن الناس كلموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى ميراثهم وكانوا يتوارثون كابر ليرفعها فأبى وقضى أن كل مستخلف ادعى من بعد أبيه ادعاه وارثه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد ألحق بمن استلحقه وليس له ميراث أبيه الذى يدعى له شىء إلا أن يورثه من استخلفه فى نصيبه وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى له فله نصيبه منه وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذى يدعى له أو من حرة غيرها فقضى أنه لا يحلق ولا يرث وأنه إن كان الذى يدعى له هو المدعاة فإنه ولد زنا لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر.

أخرجه عبد الرزاق (10/289، رقم 19138) .

44409- وقضى أنه من كان حليفا حولف فى الجاهلية فهو فى حلفه وله نصيبه من العقل والنص يعقل عنه من خالفه وميراثه لعصبته من كانوا أو قال لا حلف فى الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية فإن الله لم يزده فى الإسلام إلا شده.

أخرجه عبد الرزاق (10/307، رقم 19200) .

44410- وقضى فى الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشياء.

أخرجه عبد الرزاق (9/305، رقم 17312) .

44411- وفى المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء.

أخرجه عبد الرزاق (9/318، رقم 17369) .

44412- وفى الجائفة إذا كانت فى الجوف ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.

أخرجه عبد الرزاق (9/370، رقم 17630) .

44413- وفى العين نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.

أخرجه عبد الرزاق (9/329، رقم 17418) .

44414- وقضى فى الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جرحت دونه بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.

أخرجه عبد الرزاق (9/339، رقم 17463) .

44415- وفى السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.

أخرجه عبد الرزاق (9/346، رقم 17502) .

44416- وفى اليد نصف العقل وفى الرجل نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٤١ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٤١ · ص ٢٨