44394- قال إبراهيم الحرنى وعبد الله بن مسلم: فى قول النبى - صلى الله عليه وسلم - أنا ابن العواتك من سليم قال من ثلاث نسوة من سليم عاتكة بنت بنت هلال أم عبد مناف وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم بن عبد مناف وعاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال أم وهب أبى أمنة أم النبى - صلى الله عليه وسلم - فالأول من العواتك عمته الوسطى والوسطى عمة الأخرى (ابن عساكر)
أخرجه ابن عساكر (3/107) .
44395- عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب: قال النبى - صلى الله عليه وسلم - من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا أخذوا العقل دية مسلمة وهى مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه [كنز العمال 40406]
أخرجه عبد الرزاق (9/272، رقم 17176) .
44396- وشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزل الشيطان بين الإنسان فيكون رميا فى عميا من غير ضغينة ولا حمل سلاح فمن حمل علينا السلاح فليس منا ولا راميا بطريق فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه [كنز العمال 40406]
أخرجه عبد الرزاق (9/278، رقم 17199) .
44397- ودية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور.
أخرجه عبد الرزاق (9/286، رقم 17232، 17234) .
44398- ومن كان عقله فى البقر فمائتا بقرة.
أخرجه عبد الرزاق (9/288، رقم 17242) .
44399- وفى الخطأ الجذع والثنى وفى المغلظة خيار المال.
أخرجه عبد الرزاق (9/289، رقم 17244) .
44400- ومن كان عقله من الشاء فألفا شاة.
أخرجه عبد الرزاق (9/290، رقم 17249) .
44401- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيم الإبل على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع فى ثمنها وإذا هانت نقص من قيمتها من أهل القرى على نحو الثمن ما كان.
أخرجه عبد الرزاق (9/294، رقم 17270) .
44402- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقل المرأة مثل عقل الرجل ما كان وإن قتلت امرأة حتى بلغ ثلث ديتها وذلك فى المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان [كنز العمال 40406]
أخرجه عبد الرزاق (9/396، رقم 17756) .
44403- وإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر والعقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم فما فضل فللعصبة [كنز العمال 40406]
أخرجه عبد الرزاق (9/400، رقم 17774) .
44404- ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها (عبد الرزاق) [كنز العمال 40406]
أخرجه عبد الرزاق (9/400، رقم 17775) .
44405- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله وغربا سنة غير الأرض التى كانا بها وتغريبها سنتين وقال إن أول حد أقيم فى الإسلام لرجل أتى به النبى - صلى الله عليه وسلم - سرق فشهد عليه فأمر به النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنما سف فيه الرماد فقال الرجل يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا قال وما يمنعنى وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا فأرسله قال فهلا قبل أن تأتينى به إن الإمام إذا أتى بحد لا ينبغى له أن يعطله. [كنز العمال 13510]
أخرجه عبد الرزاق (7/313، رقم 13318) .
44406- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث لا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح. [كنز العمال 13511]