…
فذكره)
أخرجه أبو داود (1/173 رقم 640) والحاكم (1/380 رقم 915) وقال صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى.
ومن غريب الحديث: "الدرع": ثياب المرأة التى تغطى بدنها ورجلها، ويقال لها سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل حتى يغطى ظهور قدميها.
2567- إذا كان الرجل بأرض ثم حانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم وليقم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه (عبد الرزاق، والطبرانى، وأبو الشيخ فى كتاب الأذان، والضياء عن سلمان)
أخرجه عبد الرزاق (1/510، رقم 1955) ، والطبرانى (6/249، رقم 6120) .
2568- إذا كان الرجلان فى المجلس يتحدثان فى السر فلا يجلس إليهما ثالث حتى يستأذنهما (الديلمى عن ابن عمر)
2569- إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع (أبو داود عن ابن عباس)
أخرجه أبو داود (2/327، رقم 2445) .
والحديث أصله عند مسلم بطرف: "لئن بقيت إلى قابل".
ومن غريب الحديث: "التاسع": هو اليوم التاسع من شهر المحرم، ويسمى تاسوعاء. والمراد: صمنا التاسع مع العاشر.
2570- إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق (أبو داود عن ابن عمر)
أخرجه أبو داود (4/25، رقم 3947) .
ومن غريب الحديث: "لا وكس": لا نقص. "لا شطط": لا جور ولا ظلم.
2571- إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم (أبو داود، والحاكم عن أبى موسى)
أخرجه أبو داود (3/183، رقم 3091) ، والحاكم (1/491، رقم 1261) وقال: صحيح على شرط البخارى.
والحديث أصله عند البخارى وغيره بأطراف منها: "إذا مرض العبد"، "من كان له عمل".
2572- إذا كان الغلام لم يطعم الطعام صب على بوله وإن كانت الجارية غسله (الطبرانى فى الأوسط عن أم سلمة)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (3/143، رقم 2742) قال الهيثمى (1/285) : فيه إسماعيل بن مسلم المكى،
وهو ضعيف.
2573- إذا كان الغلام يتيما فامسحوا برأسه هكذا إلى قدام وإذا كان له أب فامسحوا برأسه هكذا إلى خلف من مقدمه (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/69، رقم 1279) . قال الهيثمى (8/163) : فيه محمد بن سليمان وقد ذكروا هذا من مناكير حديثه.
2574- إذا كان الفىء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر (العقيلى، أبو يعلى عن ابن عمر)
أخرجه العقيلى (1/118 ترجمة 142 أصرم بن حوشب) ، وأبو يعلى (9/377 رقم 5502) . قال الهيثمى (1/306) : فيه أصرم بن حوشب، وهو كذاب. والحديث باطل كما قال القارى فى المصنوع (ص 54، رقم 22) ، والموضوعات الكبرى (ص 56، رقم 183) .
2575- إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شىء (الشافعى فى القديم، وأحمد، والنسائى، والبيهقى فى المعرفة عن ابن عمر)
أخرجه الشافعى فى الأم (1/7) ، وأحمد (2/23، رقم 4753) ، والنسائى (1/175، رقم 328) ، والبيهقى فى المعرفة (2/84، رقم 1850) . وأخرجه أيضا: فى السنن الكبرى (1/262، رقم 1169) .
2576- إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس (الطيالسى، وابن أبى شيبة، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم،
والدارقطنى، والنسائى، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه الطيالسى (ص 264، رقم 1954) ، وابن أبى شيبة (7/281، رقم 36094) ، وأبو داود (1/17،
رقم 65) ، وابن ماجه (1/172، رقم 517) ، والحاكم (1/224، رقم 458) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والدارقطنى (1/23) ، والنسائى (1/46، رقم 52) ، والبيهقى (1/262، رقم 1168) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا بلغ الماء قلتين".
2577- إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا (عبد الرزاق عن ابن جريج بلاغا. الحاكم عن ابن عمر)
حديث ابن جريج: أخرجه عبد الرزاق (1/79، رقم 258) .