حديث ابن مسعود: أخرجه الديلمى (1/331، رقم 1316) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أنفقت المرأة".
1636- إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت (أحمد، والترمذى، والنسائى عن عائشة) [ز]
أخرجه أحمد (6/99 رقم 24724) ، والترمذى (3/58 رقم 671) وقال: حسن. والنسائى (5/65 رقم 2539) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أنفقت المرأة".
1637- إذا تصدقت بصدقة فأمضها (أحمد، والبخارى فى التاريخ عن ابن عمرو)
أخرجه أحمد (2/173، رقم 6616) ، قال الهيثمى (4/166) : فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف وقد وثق. والبخارى فى التاريخ الكبير (2/156) .
1638- إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى وضعفه عن ابن مسعود)
أخرجه البيهقى (1/44، رقم 199) وقال: هذا ضعيف. وأخرجه أيضا: الدارقطنى (1/73) ، وابن جميع الصيداوى فى معجم الشيوخ (1/292) .
1639- إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه (أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى فى الكبير والأوسط، والحاكم، وابن حبان، وابن جرير، والبيهقى عن عقبة بن عامر)
أخرجه أحمد (4/157، رقم 17476) ، وأبو يعلى (3/286، رقم 1747) ، والطبرانى (17/305، رقم 842) ، قال الهيثمى (2/29) : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح، ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة. والحاكم (1/331، رقم 766) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. وابن حبان (5/393، رقم 2045) ، والبيهقى (3/63، رقم 4754) . وأخرجه أيضا: ابن خزيمة (2/374، رقم 1492) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "القاعد على الصلاة كالقانت".
1640- إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة وفى الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لما بينهن (أحمد، والبزار، والطبرانى فى الأوسط، وابن خزيمة عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (3/39، رقم 11365) ، والبزار كما فى كشف الأستار (1/303، رقم 632) ، والطبرانى فى الأوسط
(5/329، رقم 5457) ، قال الهيثمى (2/172) : فيه عطية وفيه كلام كثير. وابن خزيمة (3/159، رقم 1817) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "اغتسلوا يوم الجمعة"، "إن المسلم إذا اغتسل"، "من اغتسل يوم الجمعة".
ومن غريب الحديث: "لم يلغ": أى لم يتكلم كلاما باطلا أو فاسدا. "لم يجهل": يفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء والإضلال. "والمكتوبات": الصلوات المفروضات.
1641- إذا تطيبت المرأة لغير زوجها فإنما هو نار وشنار (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/247، رقم 7405) ، قال الهيثمى (5/172) : فيه امرأتان لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضا: الديلمى (1/331، رقم 1317) .
ومن غريب الحديث: "شنار": الشنار هو أقبح العيب والعار.
1642- إذا تعلمت بابا من العلم كان خيرا لك من أن تصلى ألف ركعة تطوعا متقبلة وإذا علمت الناس عمل به أو لم يعمل به فهو خير لك من ألف ركعة تصليها تطوعا متقبلة (الديلمى عن أبى ذر)
أخرجه الديلمى (1/278، رقم 1084) .
1643- إذا تغوط أحدكم فليستنج بثلاثة أحجار فإن ذلك طهوره (الطبرانى، والحاكم فى الكنى، وابن عبد البر فى التمهيد عن أبى أيوب الأنصارى)