تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه ابن عدى (5/261، ترجمة 1406 عنبسة بن عبد الرحمن القرشى) وقال: منكر الحديث.

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا اشترى أحدكم الجارية"، "إذا أفاد أحدكم امرأة".

1616- إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان (مالك عن زيد بن أسلم مرسلا) [ز]

أخرجه مالك (2/547، رقم 1140) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا اشترى أحدكم الجارية"، "إذا أفاد أحدكم امرأة".

1617- إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك (أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أبو داود (2/248، رقم 2160) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا تزوج أحدكم امرأة".

1618- إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يقول يا ويله عصم ابن آدم منى ثلثى دينه (أبو يعلى عن جابر [الديلمى عن أبى هريرة] )

حديث جابر: أخرجه أبى يعلى (4/37، رقم 2041) .

حديث أبى هريرة: أخرجه الديلمى (1/309، رقم 1222) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما شاب تزوج".

ومن غريب الحديث: "عج شيطانه": رفع صوته.

1619- إذا تزوج أحدكم فليقل له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير (الحارث، والطبرانى، وابن عساكر عن عقيل بن أبى طالب)

أخرجه الطبرانى (17/192، رقم 512) ، وابن عساكر (41/6) قال المناوى (1/316) : فيه أبو هلال، قال فى اللسان: لا يعرف، وذكره البخارى فى الضعفاء، وسماه عميرا وقال: لا يتابع على حديثه.

1620- إذا تزوج أحدكم ليلة البناء فليصل ركعتين وليأمرها أن تصلى خلفه فإن الله جاعل فى البيت خيرا (البزار عن سلمان) [المناوى]

أخرجه البزار (6/494، رقم 2530) . وأخرجه أيضا: الطبرانى (6/226، رقم 6067) . قال الهيثمى (4/291) : فى إسنادهما الحجاج بن فروخ، وهو ضعيف.

ومن غريب الحديث: "ليلة البناء": ليلة دخوله بزوجته.

1621- إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا (البيهقى، والخطيب عن أنس)

أخرجه البيهقى (7/301، رقم 14538) ، والخطيب (10/425) . وأخرجه أيضا: البخارى (5/2000، رقم 4915) ، ومسلم (2/1084، رقم 1461) ، وأبو داود (2/240، رقم 2124) .

1622- إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها ثلاثة أيام (أحمد عن ابن عمرو) [المناوى]

أخرجه أحمد (2/178، رقم 6665) . قال الهيثمى (4/323) : فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.

1623- إذا تزوج الرجل المرأة لدينها ولجمالها كان فيها سداد من عوز (الشيرازى فى الألقاب عن على.

الشيرازى، والديلمى عن ابن عباس)

حديث ابن عباس: أخرجه الديلمى (1/1/156) كما فى الضعيفة (5/423، رقم 2401) ، قال المناوى (1/317) : وفيه هيثم بن بشير أورده الذهبى فى الضعفاء وقال حجة حافظ يدلس، وهو فى الزهرى لين. وحكم ابن الجوزى بوضعه.

ومن غريب الحديث: "عوز": فقر وحاجة.

1624- إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا (ابن ماجه عن ابن عمر. [الحاكم عن جابر بن عبد الله] )

حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (1/630، رقم 1959) قال البوصيرى (2/114) : هذا إسناد حسن.

حديث جابر: أخرجه الحاكم (2/211، رقم 2787) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضا: أبو يعلى (4/177، رقم 2256) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا نكح العبد"، "أيما عبد تزوج".

ومن غريب الحديث: "عاهرا": زانيا. وقد جاء مصرحا به فى طرف: "أيما عبد تزوج".

1625- إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فى النصف الباقى (البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس)

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/382، رقم 5486) .

1626- إذا تزين القوم بالآخرة وتجملوا للدنيا فالنار مأواهم (ابن عدى عن أبى هريرة [وهو مما بيض له الديلمى] )

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ٦