تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1737- إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض (الترمذى - حسن غريب - والبيهقى عن أبى حاتم المزنى وما له غيره)

أخرجه الترمذى (3/395، رقم 1085) وقال: حسن غريب، وأبو حاتم المزنى له صحبة ولا نعرف له عن النبى

- صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث. والبيهقى (7/82، رقم 13259) . وأخرجه أيضا: ابن قانع (2/303) ، والطبرانى (22/299، رقم 762) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه"، "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".

1738- إذا جامع أحدكم أهله فلا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس وإذا جامع أحدكم أهله فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى (الأزدى، والخليلى فى مشيخته، والديلمى عن أبى هريرة. قال الخليلى: تفرد به محمد بن عبد الرحمن القشيرى وهو شامى يأتى بمناكير. وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات)

أورده ابن الجوزى فى الموضوعات (3/68، رقم 1279) من طريق أبى الفتح الأزدى. وعزاه الغمارى فى المداوى

(1/339، رقم 552) للديلمى من طريق الأزدى. وأخرجه أيضا: الرافعى من طريق الخليلى (2/181) وقال قال الخليلى: لم يروه عن مسعر إلا محمد بن عبد الرحمن هذا، وهو شامى يأتى بمناكير. وأورده السيوطى فى اللآلئ المصنوعة (2/170) .

1739- إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها (عبد الرزاق فى المصنف، وأبو يعلى عن أنس)

أخرجه عبد الرزاق (6/194، رقم 10468) ، وأبو يعلى (7/208، رقم 4201) . قال الهيثمى (4/295) : فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

ومن غريب الحديث: "فليصدقها": أى فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل جماع ووداد. "فلا يعجلها": فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضى شهوتها بل يمهلها حتى تقضى وطرها كما قضى وطره، فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء وطرها؛ فإن ذلك من حسن المعاشرة والإعفاف والمعاملة بمكارم الأخلاق والإلطاف.

1740- إذا جامع أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا (ابن أبى شيبة عن أبى سعيد)

أخرجه ابن أبى شيبة (1/79، رقم 869) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتى أحدكم"، "إذا غشى أحدكم أهله".

1741- إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضى حاجتها كما يحب أن يقضى حاجته (ابن عدى عن طلق)

أخرجه ابن عدى (6/150، ترجمة 1646 محمد بن جابر أبو عبد الله اليمامى) وقال قال ابن معين: ليس بشىء. قال المناوى (1/326) : فيه عباد بن كثير، وهو الرملى ضعيف أو متروك.

1742- إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى (بقى بن مخلد، وابن عدى عن ابن عباس قال ابن الصلاح: جيد الإسناد) [الفتح]

أخرجه ابن عدى (2/75، ترجمة 302 بقية بن الوليد) . والحديث موضوع كما فى الضعفاء لابن حبان (1/202) ، والعلل لابن أبى حاتم (2/295، رقم 2394)

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا ينظرن أحدكم".

1743- إذا جامع أحدكم فأكسل فليتوضأ وضوءه للصلاة (عبد الرزاق عن أبى أيوب)

أخرجه عبد الرزاق (1/250، رقم 958) .

ومن غريب الحديث: "فأكسل": أصابه كسل فلم ينزل المنى والحديث منسوخ بحديث "إذا جاوز الختان الختان".

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتى أحدكم أهله فأقحط".

1744- إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين (ابن سعد عن أبى قلابة مرسلا)

أخرجه ابن سعد (8/193) . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق (6/194، رقم 10469) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر"، "إذا أتى أحدكم أهله فليلق".

1745- إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ (أحمد، والبخارى، ومسلم عن أبى بن كعب) [الفتح]

أخرجه أحمد (5/114، رقم 21128) ، والبخارى (1/111، رقم 289) ، ومسلم (1/270، رقم 346) . وأخرجه أيضا: البيهقى (1/164، رقم 747) .

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ٢٠