تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبى هريرة، وهو لم يصح سماعه منه، وأبو إبراهيم محمد بن القاسم الكوفى كذبه أحمد.

1676- إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم لينتثر وإذا استنثر فليستنثر وترا (أبو نعيم فى المستخرج عن

أبى هريرة)

أخرجه أبو نعيم فى المستخرج (1/301، رقم 561) . وأخرجه أيضا: مسلم (1/212، رقم 237) .

ومن غريب الحديث: "لينتثر": من الانتثار والاستنثار وهو إخراج ما فى الأنف بالنفس.

1677- إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم لينثر وإذا استجمر فليوتر (مالك، والشافعى فى سنن حرملة، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن حبان عن

أبى هريرة)

أخرجه مالك (1/19، رقم 33) ، وأحمد (2/278، رقم 7732) ، والبخارى (1/72، رقم 160) ، ومسلم

(1/212، رقم 237) ، وأبو داود (1/34، رقم 140) ، والنسائى (1/65، رقم 86) وابن حبان (4/287 رقم 1439) . وأخرجه أيضا: ابن الجارود (ص 22، رقم 39) ، وأبو عوانة (1/207، رقم 671) ، والبيهقى (1/49، رقم 224) ،

وأبو يعلى (11/129، رقم 6255) . وعزاه البيهقى فى المعرفة (ص 271، رقم 612) للشافعى فى سنن حرملة، ولم نقف عليه فى مصنف عبد الرزاق، وأخرجه مسلم وغيره من طريقه.

1678- إذا توضأ أحدكم فليستنثر وإذا استجمر فليوتر (عبد الرزاق عن أبى هريرة)

وللحديث أطراف أخرى منها: "من توضأ فليستنثر".

1679- إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر وإذا استجمر فليوتر (عبد الرزاق عن أبى هريرة)

أخرجه أيضا: مسلم من طريق عبد الرزاق (1/212، رقم 237) .

1680- إذا توضأ أحدكم فى بيته ثم أتى المسجد كان فى صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه (الحاكم عن أبى هريرة)

أخرجه الحاكم (1/324، رقم 744) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضا: ابن خزيمة (1/226، رقم 439) .

ومن غريب الحديث: "فلا يقل هكذا": أى فلا يفعل هكذا. وأحيانا ما يعبر عن الفعل بالقول فى كلام العرب.

1681- إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه (الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (1/256، رقم 838) . قال الهيثمى (1/240) : فيه عتيق بن يعقوب، ولم أر من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

1682- إذا توضأ أحدكم للصلاة فليمضمض ثلاثا فإن الخطايا تخرج من وجهه ويغسل وجهه ويديه ثلاثا ويمسح برأسه ثلاثا ثم يدخل يديه فى أذنيه ثم يفرغ على رجليه ثلاثا (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/53، رقم 7945) قال الهيثمى (1/233) : فيه أبو موسى الحناط، وهو متروك.

1683- إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

(الدارقطنى، والحاكم عن أنس)

أخرجه الدارقطنى (1/203) ، والحاكم (1/290، رقم 643) وقال: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبى بأن عبد الغفار تفرد به، وهو ثقة، والحديث شاذ. وأخرجه أيضا: البيهقى (1/279، رقم 1242) .

1684- إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له (أحمد، وابن أبى شيبة، ومحمد بن نصر فى الصلاة، والطبرانى عن أبى أمامة)

أخرجه أحمد (5/252، رقم 22225) ، وابن أبى شيبة (1/15، رقم 39) ، ومحمد بن نصر فى قيام الليل كما فى مختصره للمقريزى (ص 271، رقم 612) ، والطبرانى (8/123، رقم 7560) . قال الهيثمى (1/223) : رواه أحمد، والطبرانى فى الكبير، وإسناده حسن.

1685- إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة (الترمذى - حسن صحيح - وابن ماجه عن أبى هريرة)

أخرجه الترمذى (2/499، رقم 603) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/103، رقم 281) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "صلاة الرجل فى الجماعة".

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ١٣