أخرجه عبد الرزاق (10 /282، رقم 19114) ، وابن أبى شيبة (6 /249، رقم 31121) .
28916- عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والضياء، والبيهقى) [كنز العمال 30487]
أخرجه عبد الرزاق (10/277) ، سعيد بن منصور (1/75) ، والبيهقى (6/226) .
28917- عن عبد الرحمن بن عبد القارى: أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين، فجئت فجلست إليهما، فقال عمر: إنا لا نحب من يرفع حديثنا، فقلت: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين، قال عمر: بل تجالس هؤلاء وهؤلاء وترفع حديثنا، ثم قال للأنصارى: من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدى فعدد الأنصارى رجالا من المهاجرين لم يسم عليا، فقال عمر: ما لهم عن أبى الحسن فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق (البخارى فى الأدب) [كنز العمال 14260]
28918- عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة فقيل له يا أمير المؤمنين إنما ولغ فيه الكلب آنفا قال إنما ولغ بلسانه فاشربوا منه وتوضؤوا (عبد الرزاق) [كنز العمال 27484]
أخرجه عبد الرزاق (1/76، رقم 249) .
28919- عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب ورد ماء فقيل له إن الكلاب والسباع تلغ فيه قال قد ذهبت بما ولغت فى بطونها (عبد الرزاق) [كنز العمال 27483]
أخرجه عبد الرزاق (1/76، رقم 247) .
28920- عن قتادة: أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قال إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شىء (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 29777]
أخرجه البيهقى (10/332، رقم 21475) .
28921- عن أبى سلمة: أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذى هاجرا منه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 10447]
أخرجه ابن أبى شيبة (3/449، رقم 15875) .
28922- عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم إذا نكحها فإن ذلك لازم له (مالك) [كنز العمال 27948]
أخرجه مالك (2/584، رقم 1215) .
28923- عن حميد بن نعيم: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان دعيا إلى طعام فأجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان: لقد شهدت طعاما لوددت أنى لم أشهده قال: وما ذاك قال: خشيت أن يكون مباهاة (ابن المبارك، وأحمد فى الزهد) [كنز العمال 25981]
أخرجه ابن المبارك (1/66، رقم 201) .
28924- عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة والمهاجرين الأولين كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (مالك، وعبد الرزاق) [كنز العمال 27321]
28925- عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك يعنى الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (مالك، والبيهقى فى شعب الإيمان) [كنز العمال 41954]
28926- عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يتنازعان فى المسألة بينهما حتى يقول الناظر إليهما: لا يجتمعان أبدا فما يفترقان إلا على أحسنه وأجمله (الخطيب فى رواة مالك) [كنز العمال 29513]
28927- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 27886]
أخرجه عبد الرزاق (6 /525، رقم 11938) ، وابن أبى شيبة (4 /89، رقم 18111) .
28928- عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب وقف بين الحرتين وهما داران لفلان فقال: شوى أخوك حتى إذا أنضج رمد، يعنى أفسد (ابن المبارك، وأبو عبيد فى الغريب) [كنز العمال 17021]
أخرجه ابن المبارك (1/272، رقم 786) .