28882- عن شريح: أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك شىء فى كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بها، فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أى الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك فتقدم وإن شئت أن تؤخر فتأخر ولا أرى التأخير إلا خيرا لك (ابن أبى شيبة، وابن جرير) [كنز العمال 14439]
أخرجه ابن أبى شيبة (4 /543، رقم 22990) .
28883- عن شريح: أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن لا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به فى خرقتها (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وسعيد بن منصور، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال 30477]
أخرجه عبد الرزاق (10 /299، رقم 19173) ، وابن أبى شيبة (6 /278، رقم 31373) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (1 /111، رقم 252) ، والبيهقى (9 /130، رقم 18116) .
28884- عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف، والأنصار على أربعة آلاف، ومن لم يشهد بدرا من أبناء المهاجرين على أربعة آلاف فكان منهم عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى، وأسامة بن زيد ومحمد ابن عبد الله بن جحش الأسدى، وعبد الله بن عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: إن ابن عمر ليس من هؤلاء إنه وإنه، فقال ابن عمر: إن كان لى حق فأعطنيه، وإلا فلا تعطنيه، فقال عمر: لابن عوف اكتبه على خمسة آلاف،
واكتبنى على أربعة آلاف، فقال عبد الله: لا أريد هذا، فقال عمر: والله لا أجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 11647]
أخرجه ابن أبى شيبة (6 /455) ، والبيهقى (6/350) .
28885- عن قتادة: أن عمر بن الخطاب كتب لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر ولا يذكر الله فيه حتى يخرج ولا يغتسل اثنان من إناء واحد (سعيد بن منصور)
28886- عن ليث بن أبى سليم: أن عمر بن الخطاب كره حساب القاسم بالأجر (عبد الرزاق)
أخرجه عبد الرزاق (8/115، رقم 14536) .
28887- عن أبى نجيح: أن عمر بن الخطاب كسى الكعبة القباطى من بيت المال وكان يكتب فيها إلى مصر فتخاط له هنالك ثم عثمان من بعده فلما كان معاوية بن أبى سفيان كساها كسوتين كسوة عمر القباطى وكسوة الديباج فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء وتكسى القباطى فى آخر شهر رمضان (الأزرقى) [كنز العمال 38065]
28888- عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة فى رضاع (عبد الرزاق) [كنز العمال 15687]
أخرجه عبد الرزاق (7/484، رقم 13981) .
28889- عن أيوب: أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو فى الموت (عبد الرزاق) [كنز العمال 27996]
28890- عن عروة: أن عمر بن الخطاب لم يتشهد فى وصيته (ابن سعد) [كنز العمال 36057]
أخرجه ابن سعد (3/357) .
28891- عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب لم يورث أحدا من الأعاجم إلا أحد ولد فى العرب (مالك) [كنز العمال 30493]
أخرجه مالك (2/520، رقم 1086) .
28892- عن سماك: أن عمر بن الخطاب لما حضر قال: إن أستخلف فسنة، وإن لا أستخلف فسنة، توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يستخلف، وتوفى أبو بكر فاستخلف، فقال على: فعرفت والله أنه لن يعدل بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذاك حين جعلها عمر شورى بين عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص، وقال للأنصار: أدخلوهم بيتا ثلاثة أيام فإن استقاموا وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم (ابن سعد) [كنز العمال 36045]