تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث وائل ابن حجر: أخرجه الطبرانى (22/14، رقم 17) . وأخرجه أيضا: الترمذى (3/569، رقم 1269) .

22071- من حلف على يمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه (الطبرانى، والحاكم عن الأشعث بن قيس)

أخرجه الطبرانى (1/235، رقم 644) قال الهيثمى (4/180) : فيه عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. والحاكم (4/328، رقم 7806) وقال: صحيح الإسناد.

22072- من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه (أبو نعيم فى الحلية، والخطيب، وابن عساكر عن ابن عمر)

أخرجه أبو نعيم فى الحلية (6/79) وقال: غريب. والخطيب (5/88) ، وابن عساكر (46/452) .

22073- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى الذى هو خير فهو كفارته (البيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه البيهقى (10/34، رقم 19645) .

22074- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (أحمد، ومسلم، والترمذى عن أبى هريرة. الطيالسى، وأحمد، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه عن عدى بن حاتم. أحمد، والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. النسائى عن أبى الأحوص عن أبيه. الطبرانى عن أم سلمة. سمويه عن أنس. الطيالسى، والترمذى فى العلل المفرد، والطبرانى، والبغوى، وابن شاهين، وابن السكن، وأبو عروبة، والباوردى، وأبو نعيم، والضياء عن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة العبدى عن أبيه، قال البغوى: لا أعلم روى أذينة غيره. وقال البخارى فى تاريخه: مرسلا وقال الترمذى: سألت البخارى عنه فقال: مرسل. أذينة لم يدرك النبى - صلى الله عليه وسلم -. وقال مسلم: تابعى)

حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (2/361، رقم 8719) ، ومسلم (3/1271، رقم 1650) ، والترمذى (4/107، رقم 1530) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضا: مالك (2/478، رقم 1017) وابن حبان (10/190، رقم 4349) .

حديث عدى بن حاتم: أخرجه الطيالسى (ص 138، رقم 1027) ، وأحمد (4/256، رقم 18277) ، ومسلم

(3/1273، رقم 1651) ، والنسائى (7/11، رقم 3786) ، وابن ماجه (1/681، رقم 2108) . وأخرجه أيضا: ابن حبان (10/186، رقم 4345) .

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أحمد (2/185، رقم 6736) والنسائى (7/10، رقم 3781) .

حديث أم سلمة: أخرجه الطبرانى (23/307، رقم 694) .

حديث عبد الرحمن بن أذينة: أخرجه الطيالسى (ص 195، رقم 1370) ، والقاضى (كما فى علل الترمذى 1/251، رقم 452) . والطبرانى (1/297، رقم 873) ، وقال الهيثمى (4/184) : عبد الله بن أذينة وبقية رجاله رجال الصحيح.

22075- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها فإن ذلك كفارتها إلا طلاق أو عتاق (الطبرانى عن ابن عباس)

أخرجه الطبرانى (12/172، رقم 12793) . قال الهيثمى (4/183) : فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكرى رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطنى صويلح يعتبر به.

22076- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحمد عن أبى سعيد)

حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أحمد (2/212، رقم 6990) ، وابن ماجه (1/682، رقم 2111) قال البوصيرى (2/134) : هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه.

حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (3/76، رقم 11745) قال الهيثمى (4/183) : إسناده حسن.

22077- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى (أبو داود، والنسائى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر. النسائى عن أبى هريرة. الخطيب عن جابر. الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا)

حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود (3/225، رقم 3261) ، والنسائى (7/25، رقم 3828) ، والحاكم (4/336، رقم 7832) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (10/46، رقم 19699) . وأخرجه أيضا: ابن الجارود (ص 233، رقم 928) ، وابن حبان (10/182، رقم 4339) .

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٢٠ · ص ٧٦