تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (5/355، رقم 23056) ، والحاكم (4/331، رقم 7818) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (10/30، رقم 19620) .

22059- من حلف بالأمانة فليس منا (أبو داود عن عبد الله بن بريدة)

أخرجه أبو داود (3/223، رقم 3253) . وأخرجه أيضا: البيهقى (10/30، رقم 19621) .

22060- من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوج امرئ أو مملوكه فليس منا (البيهقى عن بريدة)

أخرجه البيهقى (10/30، رقم 19621) .

وسيأتى الحديث بطرف: "من خبب زوجة امرئ".

ومن غريب الحديث: "خبب": خدع وأفسد.

22061- من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله ثم لم يفعل الذى حلف عليه لم يحنث (ابن عساكر عن أبى حنيفة عن نافع عن ابن عمر)

أخرجه ابن عساكر (27/407) .

22062- من حلف بالمشى أو بالهدى أو جعل ماله فى سبيل الله وفى المساكين أو فى رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين (الديلمى عن عائشة)

أخرجه أيضا: البيهقى (10/65، رقم 19821) .

ومن غريب الحديث: "رتاج الكعبة": باب الكعبة.

22063- من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر (البيهقى عن الحسن مرسلا. البيهقى عن مجاهد مرسلا. الديلمى عن الحسن عن أبى هريرة)

حديث الحسن: أخرجه البيهقى (10/43، رقم 19683) .

حديث مجاهد: أخرجه البيهقى (10/43، رقم 19684) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (3/74، رقم 12228)

22064- من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بره ومن شاء فجره (عبد الرزاق عن مجاهد مرسلا)

أخرجه عبد الرزاق (8/473، رقم 15948) .

22065- من حلف بغير الله فقد أشرك (الطيالسى، وأحمد، والترمذى - حسن - والشاشى، وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن ابن عمر)

أخرجه الطيالسى (ص 2 57، رقم 1896) ، وأحمد (2/125، رقم 6072) ، والترمذى (4/110، رقم 1535) وقال: حسن. والحاكم (1/65، رقم 45) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (10/29، رقم 19614) ، والضياء (1/313، رقم 205) . وأخرجه أيضا: أبو داود (3/223، رقم 3251) ، وأبو عوانة (4/44، رقم 5967) ، وابن حبان (10/199، رقم 4358) .

22066- من حلف بغير الله فليس من الله (الديلمى عن أبى هريرة)

22067- من حلف بيمين آثمة عند منبرى هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر (ابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن جابر)

أخرجه ابن ماجه (2/779 رقم 2325) والحاكم (4/329، رقم 7810) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (7/398 رقم 15086) .

22068- من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذى لم يبره (البيهقى وضعفه عن أبى هريرة)

أخرجه البيهقى (10/41، رقم 19676) .

22069- من حلف على منبرى ولو على قضيب سواك أخضر كاذبا كان من أهل النار (الدارقطنى فى الأفراد عن أبى هريرة)

22070- من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان عن الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود معا. أحمد، والطبرانى، والحاكم عن معقل بن يسار. الطبرانى عن وائل بن حجر)

حديث الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود: أخرجه الطيالسى (ص 35، رقم 262) ، وأحمد (1/379، رقم 3597) ، والبخارى (4/1656، رقم 4275) ، ومسلم (1/122، رقم 138) ، وابن الجارود (ص 233، رقم 926) ، وابن حبان (11/485، رقم 5088) ، وأبو داود (3/220، رقم 3243) ، والترمذى (3/569، رقم 1269) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (6/308، رقم 11062) ، وابن ماجه (2/778، رقم 2323) .

حديث معقل بن يسار: أخرجه أحمد (5/25، رقم 20307) والطبرانى (20/226، رقم 528) ، والحاكم (4/327 رقم 7801) وقال: صحيح الإسناد.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٢٠ · ص ٧٥