تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن غريب الحديث: "أوكسهما": أنقصهما.

21619- من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه المسلم [شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم] (ابن ماجه، والدارمى، وابن الجارود، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطنى، والحاكم عن جابر)

أخرجه ابن ماجه (2/747، رقم 2219) ، والدارمى (2/328، رقم 2556) ، وابن الجارود (ص 161، رقم 639) ، وابن حبان (11/410، رقم 5034) ، والدارقطنى (3/30) ، والحاكم (2/42، رقم 2256) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضا: النسائى (7/265، رقم 4528) ، والطبرانى فى الأوسط (7/33، رقم 6768) ، والطبرانى فى الشاميين (1/289، رقم 504) ، والديلمى (3/487، رقم 5511) .

ومن غريب الحديث: "جائحة": الآفة التى تهلك الثمار والأموال.

21620- من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم (ابن عساكر عن جابر)

أخرجه ابن عساكر (55/85) .

21621- من باع جلد أضحية فلا أضحية له (الحاكم، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه الحاكم (2/422، رقم 3468) وقال: صحيح. والبيهقى (9/294، رقم 19015) . وأخرجه أيضا: الديلمى (3/486، رقم 5509) .

21622- من باع دارا لم يجعل ثمنها فى مثلها لم يبارك له فيها (الطيالسى، وابن ماجه، والنسائى، والرويانى، والضياء عن حذيفة)

أخرجه الطيالسى (ص 56، رقم 422) ، وابن ماجه (2/832، رقم 2491) قال البوصيرى (3/88) : هذا إسناد ضعيف. وأخرجه أيضا: البخارى فى التاريخ الكبير (8/327) .

21623- من باع دارا ولم يشتر بثمنها دارا لم يبارك له فيها ولا فى شىء من ثمنها (البيهقى عن حذيفة)

أخرجه البيهقى (6/33، رقم 10957) .

21624- من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهى له فإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء (الخطيب عن أبى هريرة)

أخرجه الخطيب (11/296) .

21625- من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء (عبد الرزاق عن أبى مليكة مرسلا)

أخرجه عبد الرزاق (8/266، رقم 15169) .

21626- من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه (البيهقى، والخطيب عن واثلة)

أخرجه البيهقى (5/320، رقم 10516) ، والخطيب (11/144) .

21627- من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريته منك وماله (ابن أبى شيبة عن عطاء وابن أبى مليكة معا مرسلا)

أخرجه ابن أبى شيبة (4/500، رقم 22521) .

21628- من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه (ابن أبى شيبة عن ابن عمر)

أخرجه ابن أبى شيبة (4/500، رقم 22524) .

21629- من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، وأبو داود عن ابن عمر. أبو داود، والنسائى، وابن جرير فى تهذيبه، والشاشى، والضياء عن عمر. ابن أبى شيبة عن على موقوفا. أبو داود، وابن أبى شيبة عن جابر. الطبرانى عن عبادة بن الصامت)

حديث ابن عمر: أخرجه ابن أبى شيبة (7/306، رقم 36321) ، وأبو داود (3/268، رقم 3433) .

حديث عمر: أخرجه النسائى فى الكبرى (3/189، رقم 4986) ، والضياء (1/326، رقم 220) . وأخرجه أيضا: البيهقى (5/324، رقم 10542) .

حديث على الموقوف: أخرجه ابن أبى شيبة (4/500، رقم 22523) .

حديث جابر: أخرجه أبو داود (3/268، رقم 3435) ، وابن أبى شيبة (7/306، رقم 36322) . وأخرجه أيضا: أحمد (3/309، رقم 14364) ، والنسائى فى الكبرى (3/189، رقم 4983) .

حديث عبادة: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/107) قال الهيثمى: إسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة.

21630- من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (البيهقى عن على)

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٢٠ · ص ٣٩