حديث عثمان بن عفان: أخرجه عبد الرزاق (10/167 رقم 18702) ، والطيالسى (ص 13، رقم 72) ، والدارمى (2/225، رقم 2297) ، وأحمد (1/63، رقم 452) ، والترمذى (4/460 رقم 2158) وقال: حسن. والنسائى (7/103، رقم 4057) ، وابن ماجه (2/847، رقم 2533) ، والحاكم (4/390، رقم 8028) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (8/18، رقم 15621) .
حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/214، رقم 25836) ، والنسائى (7/101، رقم 4048) .
17560- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل (ابن عساكر عن عائشة وعمار بن ياسر معا)
أخرجه ابن عساكر (56/384) .
17561- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها (أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عائشة)
أخرجه أبو داود (4/126، رقم 4353) ، والنسائى (7/101، رقم 4048) ، والبيهقى (8/283، رقم 17089) .
17562- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (عبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن مسعود)
أخرجه عبد الرزاق (10/167، رقم 18704) ، وأحمد (1/382، رقم 3621) ، وابن أبى شيبة (7/321، رقم 36492) ، والبخارى (6/2521، رقم 6484) ، ومسلم (3/1302، رقم 1676) ، وأبو داود (4/126، رقم 4352) ، والترمذى (4/19 رقم 1402) وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/90، رقم 4016) ، وابن ماجه (2/847، رقم 2534)
17563- لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أحمد (2/178، رقم 6671) ، وأبو داود (3/283 رقم 3504) ، والترمذى (3/535، رقم 1234) وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/295، رقم 4630) ، وابن ماجه (2/737، رقم 2188) ، والحاكم (2/21، رقم 2185) وقال: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. والبيهقى (5/267 رقم 10199) . وأخرجه أيضا: الطحاوى (4/46) ، وابن الجارود (ص 154، رقم 601) .
17564- لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه (الحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان عن واثلة)
أخرجه الحاكم (2/12، رقم 2157) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان (4/330، رقم 5295) . وأخرجه أيضا: أحمد (3/491، رقم 16056) .
17565- لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (3/46، رقم 11437) ، قال الهيثمى (4/162) : رجاله ثقات. والطحاوى (4/241) ، والبيهقى
(9/360، رقم 19440) . وأخرجه أيضا: ابن حبان فى الثقات (5/57، ترجمة 3837 عبد الله بن عصم الحنفى) .
ومن غريب الحديث: "صرار": الصرار هو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضع الناقة ولدها.
17566- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذ منه إلا لولده (عبد الرزاق عن طاوس مرسلا)
أخرجه عبد الرزاق (9/110، رقم 16542) . وأخرجه أيضا: النسائى (6/265، رقم 3692) .
17567- لا يحل لأحد من المسلمين شىء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط لآخذ ولا معط إلا بحق (أبو يعلى عن ثوبان)
17568- لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام أو امرأته ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يتخلف عن الجمعة (عبد الرزاق عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلا)