أخرجه عبد الرزاق (9/248، رقم 17089) .
17569- لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها إنه خاتم أهلها عليهم وإن كنتم مرملين فنادوا يا صاحب الإبل ثلاثا (ابن النجار عن أبى سعيد)
17570- لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح (مسلم، وأبو عوانة عن جابر)
أخرجه مسلم (2/989، رقم 1356) .
17571- لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم (أحمد عن أبى حميد)
أخرجه أحمد (5/425، رقم 23653) ، قال الهيثمى (4/171) : رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
17572- لا يحل لامرئ أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر فى قعر بيت فإن نظر فقد دمر (البيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (3/129، رقم 5132) .
ومن غريب الحديث: "دمر": أى دخل بغير إذن.
17573- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن (الترمذى - حسن - وابن عساكر عن ثوبان)
أخرجه الترمذى (2/189 رقم 357) وقال: حسن. وابن عساكر (56/13) . وأخرجه أيضا: أحمد (5/280، رقم 22468) .
17574- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن (الترمذى، والبيهقى عن ثوبان)
أخرجه الترمذى (2/189، رقم 357) وقال: حسن. والبيهقى (3/129، رقم 5133) . وأخرجه أيضا: أحمد
(5/280، رقم 22468) .
17575- لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم (البيهقى عن أبى حميد)
أخرجه البيهقى (6/100، رقم 11322) . وأخرجه أيضا: البزار (9/167، رقم 3717) .
17576- لا يحل لامرئ من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس منه (أحمد، والطبرانى، والبيهقى عن عمرو بن يثربى)
أخرجه أحمد (3/423 رقم 15527) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/171) ، والبيهقى (6/97، رقم 11305) . وأخرجه أيضا: عبد الله بن أحمد فى زوائده (5/113 رقم 21119) ، قال الهيثمى (4/171) : رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. والرويانى (2/455، رقم 1475) .
17577- لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه (أحمد، والدارمى، وأبو داود، وابن الجارود، والطحاوى، والطبرانى، والبغوى، والبيهقى عن رويفع بن ثابت الأنصارى، وروى الترمذى صدره وحسنه)
أخرجه أحمد (4/108، رقم 17031) ، والدارمى (2/302، رقم 2488) ، وأبو داود (2/248، رقم 2158) ، وابن الجارود (1/182، رقم 731) ، والطحاوى (3/251) ، والطبرانى (5/26، رقم 4482) ، والبيهقى (9/124، رقم 18077) ، والترمذى (3/437، رقم 1131) وقال: حسن.
ومن غريب الحديث: "أخلقه": أى أبلاه وأتلفه. "أعجفها": أى أهزلها وأضعفها.
17578- لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (2/977، رقم 1339) .
17579- لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وما تصدقت من صدقة من طعام البيت فلزوجها شطره ولها شطره (أبو يعلى عن أبى هريرة)
17580- لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أو تأذن فى بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقته من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (البخارى عن أبى هريرة)
أخرجه البخارى (5/1994، رقم 4899) .
17581- لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب (الطيالسى عن طلق بن على)