تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (1/203، رقم 651) قال الهيثمى (1/58) : فيه رشدين بن سعد والأكثر على تضعيفه.

17547- لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف منه لجارك (الترمذى - حسن صحيح - عن أبى ذر)

أخرجه الترمذى (4/274، رقم 1833) وقال: حسن صحيح.

17548- لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيلقى الله وقد أضاع ذلك فيقول الله ما منعك أن تقول فيه فيقول يا رب خشية الناس فيقول فإياى كنت أحق أن تخشى (الطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، وابن ماجه، والبيهقى عن أبى سعيد)

أخرجه الطيالسى (ص 293، رقم 2206) ، وأحمد (3/30، رقم 11273) ، وعبد بن حميد (ص 300، رقم 971) ، وابن ماجه (2/1328، رقم 4008) قال البوصيرى (4/182) : هذا إسناد صحيح. والبيهقى (10/90، رقم 19971) .

17549- لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان (مسلم، والترمذى، والنسائى عن أبى بكرة)

أخرجه مسلم (3/1342، رقم 1717) ، والترمذى (3/620، رقم 1334) وقال: حسن صحيح. والنسائى

(8/237، رقم 5406) . وأخرجه أيضا: أحمد (5/46، رقم 20485) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".

17550- لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (النسائى، والطبرانى، والضياء عن خالد بن الوليد)

أخرجه النسائى (7/202، رقم 4331) ، والطبرانى (4/110، رقم 3826) .

17551- لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى (أحمد، والطبرانى عن ابن عمرو)

أخرجه أحمد حديث رقم (6806) ، وقال الهيثمى (8/63) : فيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح.

17552- لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه (أحمد، ومسلم عن جابر)

أخرجه أحمد (3/321، رقم 14485) ، ومسلم (2/1146، رقم 1507) . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق (9/6، رقم 16154) .

17553- لا يحل الكذب إلا فى ثلاثة الرجل يكذب امرأته يرضيها بذلك والرجل يمشى بين رجلين يصلح بينهما والحرب خدعة (أبو عوانة عن أبى أيوب)

أخرجه أبو عوانة (4/212، رقم 6545) .

17554- لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية فى ذلك ﴿ومن الناس من يشترى لهو الحديث﴾ [لقمان: 6] والذى بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرتة بالغناء إلا بعث الله عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره حتى يكون هو الذى سكت (ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى، والطبرانى، وابن مردويه عن أبى أمامة، وروى أحمد، والبيهقى صدره إلى قوله حرام)

أخرجه الطبرانى (8/180، 7749) ، قال الهيثمى (8/122) : فيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف. وأحمد (5/252، رقم 22223) ، والبيهقى (6/14، رقم 10839) . وأخرجه أيضا: الرويانى (2/277، رقم 1196) .

17555- لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى (أبو داود، والنسائى عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (3/279، رقم 3484) ، والنسائى (7/189، رقم 4293) . وأخرجه أيضا: أبو عوانة (3/355، رقم 5273) .

17556- لا يحل ثمن شىء لا يحل أكله وشربه (الدارقطنى عن تميم الدارى)

أخرجه الدارقطنى (3/7) .

17557- لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل والثيب الزانى والمفارق للجماعة (الحاكم عن عائشة)

أخرجه الحاكم (4/393، رقم 8041) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

17558- لا يحل دم المؤمن إلا فى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والمرتد عن الإيمان (الطبرانى عن عمار)

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (6/253) ، وقال الهيثمى: فيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال ردىء الحفظ.

17559- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به (عبد الرزاق، والطيالسى، والدارمى، وأحمد، والترمذى - حسن - وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والنسائى عن عثمان بن عفان. أحمد، والنسائى عن عائشة. أحمد عن طلحة)

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٧ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٧ · ص ٦٦