18229- لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على مساكين (الطبرانى، والحاكم عن جابر بن سمرة)
أخرجه الطبرانى (2/246، رقم 2032) ، والحاكم (4/292، رقم 7680) . وأخرجه أيضا: عبد الله بن أحمد فى زوائد على المسند (5/96، رقم 20938) ، وقال: وهذا الحديث لم يخرجه أبى فى مسنده من أجل ناصح لأنه ضعيف فى الحديث وأملاه على فى النوادر. والإسماعيلى فى معجم شيوخه (2/516) ، والديلمى (5/171، رقم 7856) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (6/399، رقم 8655) ، وابن عدى (7/46، ترجمة 1979 ناصح بن عبد الله أبو عبد الله) وقال: هو فى جملة متشيعى أهل الكوفة، وهو ممن يكتب حديثه. والعقيلى (4/311
، ترجمة 1912) ، وابن حبان فى الضعفاء (3/54، ترجمة 1116) كلاهما فى ترجمة ناصح بن عبد الله.
18230- لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم له بصاع (العسكرى فى الأمثال عن جابر بن سمرة)
18231- لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع (أبو يعلى، والترمذى - غريب ليس بالقوى - عن جابر بن سمرة)
أخرجه الترمذى (4/337، رقم 1951) ، وقال: غريب، وناصح هو أبو العلاء ليس عند أهل الحديث بالقوى.
18232- لأن يأكل أحدكم من جيفة حتى يشبع خير له من أن يأكل لحم أخيه المسلم (الخرائطى فى مساوئ الأخلاق عن أبى هريرة)
18233- لأن يتصدق المرء فى حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته (أبو داود، وابن حبان، وسمويه عن أبى سعيد)
أخرجه أبو داود (3/113، رقم 2866) ، وابن حبان (8/125، رقم 3334) . وأخرجه أيضا: الديلمى (5/168، رقم 7847) .
18234- لأن يجعل أحدكم فى فيه ترابا خير له من أن يجعل فى فيه ما حرم الله (البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5/57، رقم 5763) .
18235- لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/311، رقم 8093) ، ومسلم (2/667، رقم 971) ، وأبو داود (3/217، رقم 3228) ، والنسائى (4/95، رقم 2044) ، وابن ماجه (1/499، رقم 1566) .
18236- لأن يزنى الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزنى بامرأة جاره ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره (أحمد، والبخارى فى الأدب، والطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن المقداد بن الأسود)
أخرجه أحمد (6/8، رقم 23905) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/50، رقم 103) ، والطبرانى (20/256، رقم 605) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (7/81، رقم 9552) . وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (6/254، رقم 6333) . قال الهيثمى (8/168) : رواه أحمد، والطبرانى فى الكبير والأوسط، ورجاله ثقات.
18237- لأن يطعن فى رأس أحدكم مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (الطبرانى عن معقل بن يسار)
أخرجه الطبرانى (20/212، رقم 487) . قال الهيثمى (4/326) : رجاله رجال الصحيح.
18238- لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به عن الناس خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (مسلم، والترمذى عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (2/721، رقم 1042) ، والترمذى (3/64، رقم 680) ، وقال: حسن صحيح غريب.
18239- لأن يقوم أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدى المصلى (أحمد، وابن ماجه، والدارمى، والرويانى، والطبرانى، والضياء عن زيد بن خالد)
أخرجه أحمد (4/116، رقم 17092) ، وابن ماجه (1/304، رقم 944) ، والدارمى (1/386، رقم 1416) ، والطبرانى (5/246، رقم 5235) .
18240- لأن يكون فى رأس رجل مشط من حديد حتى يبلغ العظم خير من أن تمسه امرأة ليست له بمحرم (البيهقى فى شعب الإيمان عن معقل بن يسار)