أخرجه البيهقى (4/208، رقم 7740) .
16598- لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ذلك (البخارى، ومسلم، والنسائى عن ابن عمر)
أخرجه البخارى (2/674، رقم 1807) ، ومسلم (2/759، رقم 1080) ، والنسائى (4/134، رقم 2121) . وأخرجه أيضا: مالك (1/286، رقم 630) ، وأحمد (2/63، رقم 5294) ، والدارمى (2/6، رقم 1684) ، وابن حبان
(8/229، رقم 3445) ، والبيهقى (4/204، رقم 7711) .
16599- لا تصوموا قبل رمضان وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما (الترمذى - حسن صحيح – والنسائى، والطبرانى، وابن حبان عن ابن عباس)
أخرجه الترمذى (3/72، رقم 688) وقال: حسن صحيح. والنسائى (4/136، رقم 2130) ، والطبرانى
(11/271، رقم 11706) ، وابن حبان (8/360، رقم 3594) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (2/284، رقم 9019) ، والطبرانى فى الأوسط (6/42، رقم 740) .
ومن غريب الحديث: "غيابة": أى سحابة.
16600- لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب (أحمد، والبغوى، والباوردى، والحاكم عن حبيبة بنت شريق عن بديل بن ورقاء. أحمد، والنسائى، والبغوى، والباوردى، والطبرانى، والضياء عن حمزة بن عمرو الأسلمى. الدارقطنى عن حمزة بن عمرو الأسلمى عن بلال)
حديث حبيبة بنت شريق عن بديل بن ورقاء: أخرجه أحمد (رقم 28415) ، قال الهيثمى (3/203) : فيه رجل لم يسم. والحاكم (2/274، رقم 2988) .
حديث حمزة بن عمرو: أخرجه أحمد (3/494، رقم 16081) ، والنسائى فى الكبرى (2/165، رقم 2875) .
حديث حمزة بن عمرو عن بلال: أخرجه الدارقطنى (2/212) .
16601- لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله (أحمد عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/513، رقم 10674) . وأخرجه أيضا: ابن جرير فى التفسير (2/304) ، والدارقطنى (2/187) ، والخطيب (14/277) .
16602- لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم (أحمد عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/495، رقم 10429) . وأخرجه أيضا: ابن خزيمة (3/315، رقم 2158) ، والطحاوى (2/78) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (3/394، رقم 3866) .
16603- لا تصوموا يوم الجمعة فتتخذوه عيدا (الحكيم عن أبى هريرة)
ذكره الحكيم (1/165) .
16604- لا تصوموا يوم الجمعة مفردا (أحمد، والنسائى، وابن منيع، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، والطبرانى، والحاكم، والضياء عن جنادة بن أبى أمية الأزدى)
أخرجه النسائى (2/145، رقم 2773) ، وابن قانع (1/155) ، والطبرانى (2/281، رقم 2173) ، والحاكم
(3/704، رقم 6557) وقال: صحيح على شرط مسلم.
16605- لا تصوموا يوم الجمعة وحده (أحمد، والحكيم عن ابن عباس)
أخرجه أحمد (1/288، رقم 2615) . قال الهيثمى (3/199) : فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه ابن معين وضعفه الأئمة.
16606- لا تصوموا يوم السبت إلا فى فريضة وفى لفظ إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه (أحمد، وعبد بن حميد، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبرانى، والضياء عن عبد الله بن بسر. الطبرانى عن عبد الله بن بسر عن أبيه. أحمد، وأبو داود، والنسائى، والترمذى - حسن – وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء. الطبرانى عن أبى أمامة)
حديث عبد الله بن بسر: أخرجه أحمد (4/189، رقم 17722) ، وعبد بن حميد (ص 182، رقم 508) ، وابن حبان (8/379، رقم 3615) ، والضياء (9/64، رقم 48) . وأخرجه أيضا: ابن ماجه (1/550، رقم 1726) ، والنسائى (2/143، رقم 2759) ، وأبو نعيم فى الحلية (5/218) وقال: غريب من حديث خالد تفرد به عيسى عن ثور.
حديث عبد الله بن بسر عن أبيه: أخرجه الطبرانى (2/31، رقم 1191) .
حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء: أخرجه أحمد (6/368، رقم 27120) ، وأبو داود (2/320، رقم 2421) وقال: حديث منسوخ. والنسائى (2/143، رقم 2762) ، والترمذى (3/120، رقم 744) وقال: حسن. وابن ماجه (1/550، رقم 1726) ، والحاكم (1/601، رقم 1592) وقال: صحيح على شرط البخارى. والبيهقى (4/302، رقم 8276) . وأخرجه أيضا: ابن خزيمة (3/317، رقم 2164) ، والطبرانى (24/330، رقم 820) .