تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16182- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم (عبد الرزاق، وأحمد عن ابن عمرو)

أخرجه عبد الرزاق (8/320، رقم 15364) ، وأحمد (2/204، رقم 6899) .

16183- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا محدث فى الإسلام ولا محدثة (عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز بلاغا)

أخرجه عبد الرزاق (8/319، رقم 15362) .

16184- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه فى الإسلام (أبو داود، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أبو داود (3/306، رقم 3601) ، وابن ماجه (2/792، رقم 2366) ، قال البوصيرى (3/54) : هذا إسناد ضعيف. والبيهقى (10/155، رقم 20355) . وأخرجه أيضا: أحمد (2/208، رقم 6940) ، والدارقطنى (4/244) .

ومن غريب الحديث: "غمر": أى حقد وعداوة.

16185- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذى غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع آل البيت لهم ولا الظنين فى ولاء ولا قرابة (الترمذى وضعفه، والبيهقى عن عائشة)

أخرجه الترمذى (4/545، رقم 2298) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقى ويزيد يضعف فى الحديث. والبيهقى (10/155، رقم 20357) وقال: يزيد بن أبى زياد ويقال بن زياد الشامى هذا ضعيف. وأخرجه أيضا: الدارقطنى (4/244) وقال: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به.

ومن غريب الحديث: "الظنين": أى المتهم.

16186- لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه (أبو داود فى مراسيله، والبيهقى عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا)

أخرجه أبو داود فى المراسيل (1/286، رقم 396) ، والبيهقى (10/201، رقم 20649) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (4/339، رقم 20823) .

16187- لا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الحنة (عبد الرزاق، والحاكم، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه عبد الرزاق (8/320، رقم 15366) ، والحاكم (4/111، رقم 7049) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (10/201، رقم 20648) . وأخرجه أيضا: الديلمى (5/144، رقم 7767) .

ومن غريب الحديث: "ذى الظنة": المتهم فى دينه لعدم الثقة به. "الحنة": العدواة.

16188- لا تجوز شهادة محدود فى الإسلام (ابن جرير عن ابن عمرو)

أخرجه الطبرى فى تفسيره (18/79) .

16189- لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة المسلمين فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه البيهقى (10/163، رقم 20403) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا ترث ملة ملة"، "لا يرث أهل ملة ملة".

16190- لا تجوز لامرأة هبة فى مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها (أبو داود، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ابن ماجه عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده. عبد الرزاق عن طاوس مرسلا)

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود (3/293، رقم 3546) ، والنسائى (6/278، رقم 6590) ، وابن ماجه (2/798، رقم 2388) ، والبيهقى (6/60، رقم 11112) . وأخرجه أيضا: أحمد (2/221، رقم 7058) ، والطبرانى فى الأوسط (3/84، رقم 2564) ، والحاكم (2/54، رقم 2299) وقال: صحيح الإسناد.

حديث عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده: أخرجه ابن ماجه (2/798، رقم 2389) .

حديث طاوس المرسل: أخرجه عبد الرزاق (9/125، رقم 16607) .

16191- لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة (الدارقطنى، والبيهقى عن ابن عباس)

أخرجه الدارقطنى (4/98) ، والبيهقى (6/263، رقم 12315) .

16192- لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا (ابن أبى شيبة عن أبى بكر)

أخرجه ابن أبى شيبة (5/215، رقم 25373) .

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٦ · ص ٢٢