qوحلف من لم يقطع بصدقه، وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين، ويمينه بعته، وفي ذي التوفية، وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلى العلم في الخفي، والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت، وصوف تم: كشفعة، واستحقاق، وتفليس، وفساد، ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض، أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به، ولم ترد بغلط إن سمي باسمه، ولا بغبن ولو خالف العادة، وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله، أو يستأمنه؟ تردد.
zقوله: (وحلف من لم يقطع بصدقه) يريد أن البينة إذا شهدت بحدوث العيب أو قدمه، فلا يمين؛ لأن البينة قد قطعت بصدق من شهدت له، وقاله (¬1) محمد؛ فإن لم تقطع بذلك، وإنما رجحت قول أحدهما فقط، فلابد من اليمين، لأنها لم تجزم بصدق من شهدت له.
قوله: (وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين) يريد أن قدم العيب وحدوثه لا يشهد فيه إلا العدول إن وجدوا، فإن تعذروا قبل غيرهم للضرورة. الباجي، والمازري وغيرهما: ويقبل قول غير العدول في ذلك ولو كانوا على غير دين الإسلام للضرورة؛ لأن طريق هذا الخبر مما ينفردون بعلمه. المتيطي: والواحد منهم أو من المسلمين كاف، والاثنان أولى، إذ طريق ذلك الخبر لا الشهادة على المشهور والمعمول به. قال ابن المواز: لا يرد بعيب (¬2) إلا ما اجتمع عليه عدلان من أهل النظر والمعرفة. عبد الملك: وإن كان العبد ميتا فلا خلاف بين أصحاب مالك أنه لا يثبت إلا بعدلين من أهل المعرفة (¬3).
قوله: (ويمينه بعته وفي ذي التوفية، وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلي العلم في الخفي) يريد أنا إذا فرعنا على أن القول قول البائع في العيب إذا لم تشهد العادة للمبتاع، فلابد من خلفه على ذلك وصفة يمينه: لقد بعته إياه وليس به عيب إن لم يكن فيه حق توفية، وإلا زاد (¬4) وأقبضته إياه وما به عيب، ثم نبه على أن العيب تارة يكون ظاهرا كالعور والعرج، وضعف البصر، وتارة يكون خفيا كالزنا والسرقة؛ فإنه يحلف في