تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النساء، وإليه ذهب عبد الحق وغيره من الصقليين (¬1). وكذلك (¬2) فسره ابن حبيب (¬3) عن مالك في الواضحة، أو هو محمول على التشبه في الأخلاق وتأنيث كلام العبد وتذكير كلام الأنثى، وإليه ذهب أبو محمد، وهذا معنى قوله: (هل هو الفعل أو التشبه؟ تأويلان).

qوغلف ذكر. وأنثى مولد، أو طويل الإقامة، وختن مجلوبهما، كبيع بعهدة ما اشتراه ببراء؛ ، وكرهص، وعثر، وحرن، وعدم حمل معتاد، لا ضبط وثيوبة، إلا فيمن لا يفتض مثلها، وعدم فحش ضيق قبل، وكونها زلاء، وكي لم ينقص، وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته، وما لا يطلع عليه إلا بتغيير: كسوس الخشب، والجوز، ومر قثاء، ولا قيمة، ورد البيض، وعيب قل بدار، وفي قدره تردد، ورجع بقيمة: كصدع جدار لم يخف عليها منه، إلا أن يكون وجهتها، أو بقطع منفعة: أو ملح بئرها بمحل الحلاوة، وإن قالت: أنا مستولدة لم تحرم، لكنه عيب، إن رضي به بين.

zقوله: (وغلف ذكر وأنثى مولد) الغلف في الذكلر: ترك الختان، وفي الأنثي ترك الخفاض، ومراده أن من اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين وهما ممن ولد في الإسلام؛ يريد وقد كبرا وولدا في العجم وطالت إقامتهما ببلد المسلمين أن ذلك عيب يوجب له الرد ولو كانا صغيرين لم يكن ذلك عيبا. قاله ابن حبيب، ولو لم تطل إقامتهما بين المسلمين لم يكن عيبا وإليه أشار بقوله: (أو طويل الإقامة) (¬4).

قوله: (وختن مجلوبهما) يعني أن العبد أو الأمة المجلوبين إذا وجدا مختونين يكون ذلك عيبا فيصح الرد. ابن المواز: قال مالك: وليس على من اشترى جارية للبيع أن يخفضها إلا أن يريد حبسها (¬5).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٠٤