تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عدم الخلاف في ذلك، ولما كان كلامه شاملا لما إذا كان الثاني أكثر ولو نقدا أخرجه بقوله: (إلا أن يكثر المعجل) أي: فيجوز، ونص عليه اللخمي، وحكى ابن بشير المنع كالتي قبلها (¬1).

قوله: (ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع) الضمير في (باعه) راجع إلى (الثوب)، وقوله: (مطلقا) (¬2): أي: سواء كان الثمن الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر، فإذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه مع سلعة نقدا امتنع مطلقا، وكذا إذا باعه بثمن إلى أجل، ثم اشتراه مع سلعة فأكثر من الثمن الأول لأبعد من ذلك الأجل؛ لأنه بيع وسلف من المشتري، ومثله أيضا ما إذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه (¬3) بخمسة وسلعة نقدا (¬4) لأنه أيضا بيع وسلف.

قوله: (لا بعشرة وسلعة) أي فإن ذلك لا يمتنع وهو مذهب ابن القاسم، وهو واضح إذا كانت العشرة والسلعة نقدا أو إلى أجل (¬5) دون الأجل وهو مراده هنا، وخالف عبد الملك ابن القاسم في ذلك، وأشار بقوله: (وبمثل (¬6) إلى أن البائع إذا اشترى الثوب بمثل الثمن الأول فإنه يجوز؛ سواء (¬7) كان نقدا أو إلى أجل (¬8) دون الأجل أو إليه أو أبعد (¬9).

قوله: (وأقل (¬10) لأبعد) أي: فيجوز أيضا؛ إذ لا تهمة فيه.

قوله: (ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل فقولان) أي: فلو وقع البيع على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٧٠