تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يعجبني.

وفي الموازية (¬1): لا أحبه. وعن مالك أيضا إنما كان هذا حين كان الذهب لا نقش فيه، والسكة واحدة، وأما اليوم فلا، فقد صار في كل بلدة (¬2) سكة (¬3). وفي الواضحة عن أصحاب مالك: ولا يجوز له إذا أصاب دنانير عند السكاك مضروبة، فيأخذها بوزنها ذهبا ويعطيه أجرته، وفي الدراهم فقيل (¬4) كذلك؛ فلا يجوز ذلك لمسافر ولا مضطر ولا غيره، قاله لي (¬5) من لقيت من أصحاب مالك المدنيين والمصريين (¬6).

ابن رشد: وهو الصواب (¬7)؛ ولهذا قال: (والأظهر خلافه) أي: خلاف الجواز.

قوله: (وبخلاف درهم بنصف، وفلوس أو غيره في بيع وسكا، واتحدت، وعرف الوزن وانتقد الجميع) هذا أيضا مما أجيز للضرورة، وهو أن يدفع الشخص درهما فيأخذ بنصفه طعاما أو فلوسا، وبالنصف الآخر فضة، وذكر لجواز ذلك هنا خمسة شروط:

الأول: أن يكون ذلك في بيع، وما في معناه كالإجارة، ولا يجوز ذلك في القرض ونحوه لعدم الضرورة.

الثاني: أن يكون المدفوع والمأخوذ مسكوكين.

الثالث: أن تتحد تلك (¬8) السكة.

الرابع: أن يكونا معروفي (¬9) الوزن.

الخامس: أن ينتقد (¬10) الجميع، أي: الدراهم (¬11) والنصف، والفلوس أو الطعام؛

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٩٩