الطهارة من الأحداث ومن الأنجاس على إحدى الروايتإن ، والستارة ، والموضع الطاهر ، واستقبال القبلة ، والعلم بدخول الوقت بيقين أو غالب ظن ، والنية .
وقال القاضي وغيره من أصحابنا : شرائطها [ خمسة ](1) ، فنقصوا منها النية فعدوها ركنًا .
ويجب استدامة جميع هذه الشرائط إلى آخر الصلاة ، إلا أن تدعو ضرورة فيسقط اعتبار الاستدامة في بعضها .
وأما أركانها فستة عشر : القيام ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة - وهل تتعين بالفاتحة ؟ على روايتين - والركوع والطمأنينة فيه ، والاعتدال منه ، والطمأنينة فيه ، والسجود والطمأنينة [ فيه ](2) ، والاعتدال منه والطمأنينة فيه ، والتشهد الأخير والجلوس له ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات .
وفي الأخرى : هي واجبة .
وفي الثالثة : هي سنة ، والتسليم وترتيبها على ما ذكرنا .
وأما الواجبات [ فتسعة ](3) :
التكبير غير تكبيرة الإحرام ، والتسبيحة الأولى في الركوع والسجود ، وقول : سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع في حق الإمام والمنفرد ، وقول : ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمأموم والمنفرد ، وسؤال المغفرة بين السجدتين ، والتشهد الأول والجلوس له ، ونية الخروج من الصلاة في
(1) في ( أ ) : خمس .
(2) ساقطة من : ( ب ) .
(3) في ( ب ) : فتسع .