ركعة .
فإذا اعتدل قائمًا قال : ربنا ولك الحمد .
فإن قال : ربنا لك الحمد بغير واو أجزأه ، إمامًا كان أو غيره ، والأفضل بالواو . ثم يقول : ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، إمامًا كان أو منفردًا .
وحكى القاضي في المنفرد رواية أخرى : أنه لا يزيد على قول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد .
وإن كان مأمومًا فإذا اعتدل الإمام قائمًا رفع هو قائلاً : ربنا ولك الحمد ، لا يزيد على ذلك قبله ولا بعده .
وقال أبو الخطاب : يستحب أن يقول بعده ما يقوله الإمام .
ثم ينحط للسجود مكبرًا ، وأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه .
وعنه : أن أول ما يقع منه يداه ثم ركبتاه ، ثم جبهته وأنفه .
ويمكن جبهته وأنفه من الأرض ، ويقيم قدميه ، ويجعل بطون أصابعهما على الأرض .
والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب ، إلا الأنف فإنه على روايتين . ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء من أعضائه إلا الجبهة ، فإنها على روايتين ، كذا ذكره أصحابنا ولم يفرقوا ، وظاهر هذا : أنه يجوز السجود على كور العمامة وغيرها من قلنسوة ونحوها من غير تفصيل على إحدى الروايتين .
وذكر ابن أبي موسى : أنه لا يجوز السجود على قلنسوة قولاً واحدًا .
وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولاً واحدًا .