بالتحري .
وإذا اختلطت أخته بنساء أجانب واشتبه عليه ذلك ، لم يتحر في ذلك .
فإن كان ذلك في بلد كبير وعدد كثير جاز له أن يتحرى ويتزوج ، ويحتمل أن يتزوج من غير تحر .
وإذا شك في صلاته فلم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا ، فإن كان منفردًا لم يتحر وبنى على اليقين ، وإن كان إمامًا ففيه روايتان :
إحداهما : أنه كالمنفرد .
والثانية : يتحرى أقرب ذلك إلى الصواب ويعمل عليه .
وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار ، فإنه يعتبر في ذلك بالعلامة ، فإن تميزوا بالعلامة صلى على المسلمين منهم دون الكفار ، والعلامة في ذلك الختان والخضاب ، وفي الكفار الغيار والزنار ، فإن لم يتميزوا صلى على جميعهم ونوى بالدعاء المسلمين سواء كان المسلمون أكثر من الكفار أو أقل .
فإن طلق واحدة من نسائه بعينها ، أو أعتق أمة من إمائه بعينها ، ثم اشتبه عليه ؛ لم يتحر في ذلك ، ولم يطأ واحدة منهن إلا بعد أن يعرف المطلقة والمعتقة بالقرعة .
باب في النظر :
يجوز للرجل أن ينظر من أمه ، وجدته ، وابنته ، وذوي محارمه المحرمة إلى وجهها وشعرها ونحرها وصدرها وثدييها ويديها وساقيها وقدميها ، ولا يحل له أن ينظر إلى بطنها ، ولا إلى ظهرها ، ولا إلى ما هو أسفل من ذلك إلى الركبة .