تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجاني : المجني عليه عبد ، فلا يقتص منه حتى تقوم البينة أنه حر ، وإذا طالب المقذوف بحد القذف ، فادعى القاذف أن المقذوف عبد ، وإذا جنى جناية خطأ فادعت العاقلة أن المجني عليه عبد .

فصل :

وأربعة أشياء لا تورث المطالبة بها : حد القذف ، وخيار الشفعة ، وخيار الشرط ، والأجل على إحدى الروايتين .

فصل :

وما لا يجتمع شيئان : زكاة التجارة والسوق ، وقصاص وضمان .

فصل :

وثلاثة مواضع من القتل تجب فيها الكفارة ، ولا تجب فيها الدية : السيد إذا قتل عبده ، والإنسان إذا قتل نفسه ، ومن قتل مؤمنًا في دار الحرب قد كتم إيمانه .

فصل :

وأربعة أحوال تكون المرأة بها فارة من الميراث ، إذا وجدت منها :

- في مرض موتها إذا قتلت ابن زوجها ، أو أباه لشهوة ، في إحدى الروايتين .

- وإذا أعتقت وزوجها عبد ، فاختارت نفسها .

- وإذا ارتدت عن الإسلام .

- وإذا أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها .

المستوعب · الصفحة ١٦٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٢٦