الجاني : المجني عليه عبد ، فلا يقتص منه حتى تقوم البينة أنه حر ، وإذا طالب المقذوف بحد القذف ، فادعى القاذف أن المقذوف عبد ، وإذا جنى جناية خطأ فادعت العاقلة أن المجني عليه عبد .
فصل :
وأربعة أشياء لا تورث المطالبة بها : حد القذف ، وخيار الشفعة ، وخيار الشرط ، والأجل على إحدى الروايتين .
فصل :
وما لا يجتمع شيئان : زكاة التجارة والسوق ، وقصاص وضمان .
فصل :
وثلاثة مواضع من القتل تجب فيها الكفارة ، ولا تجب فيها الدية : السيد إذا قتل عبده ، والإنسان إذا قتل نفسه ، ومن قتل مؤمنًا في دار الحرب قد كتم إيمانه .
فصل :
وأربعة أحوال تكون المرأة بها فارة من الميراث ، إذا وجدت منها :
- في مرض موتها إذا قتلت ابن زوجها ، أو أباه لشهوة ، في إحدى الروايتين .
- وإذا أعتقت وزوجها عبد ، فاختارت نفسها .
- وإذا ارتدت عن الإسلام .
- وإذا أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها .