فصل :
والقرعة مستعملة في ثلاثة عشر موضعًا :
- إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها ثم أنسيها .
- وإذا أعتق عبدًا من عبيده لا بعينه أو بعينه ثم أنسيه .
- وإذا أعتق جميع عبيده في مرض موته ولا مال له غيرهم ، ولم يجز الورثة أكثر من الثلث .
- وإذا أوصى الإنسان بعبد من عبيده لا بعينه كان له أحدهم بالقرعة ، ذكره الخرقي . ونقل ابن منصور : أنه يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم عبد .
- وإذا زوج الوليان وأشكل عين السابق منهما ، فنقل ابن منصور : أنه يخرج السابق منهما بالقرعة ، ونقل غيره : لا يقرع ويفسخ النكاحان .
- وإذا أراد السفر بإحدى نسائه .
- وإذا تداعى نفسان عينًا في يد غيرهما وديعة ، أو غصبًا ، أو عارية ، فأقرها لأحدهما لا بعينه ، فإنه يقرع بينهما ، ويقضى بها لن خرجت قرعته .
- وإذا قسم القاضي سهام الشركاء أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه استحق النصيب المخرج عليه الاسم .
- وإذا تشاح نفسان في أذان المسجد ، ولا مزية لأحدهما على الآخر بعمارة ، ولا تقدم ، فنقل أبو داود : يقرع بينهما ، ونقل حرب : يقدم من يرتضي به الجيران .
- وإذا أعطى أمير الجيش الأمان لرجل من أهل الحصن ، وأشكل عينه ، فقال أبو بكر : يقرع بينهم ، فمن خرجت قرعته فهو حر ، ويسترق الباقون .
- وإذا تزوجها على عبد من عبيده لا بعينه ، كان لها أحدهم بالقرعة ،