تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل :

وخمسة أحكام تختص بالأب فقط ، وهي : جواز الرجوع في الهبة ، والإجبار على النكاح ، وثبوت الولاية في المال ، وجواز الأخذ من المال زيادة على قدر الحاجة ، وإسقاط الإخوة .

وحكم واحد يختص الأم ، وهو : استحقاق الحضانة دون غيرها .

وحكم يختص بالوارث ، وهو : وجوب النفقة .

فصل :

وثلاثة أحكام تختص الأبوين وإن علوا ، والولد وإن سفل ، والزوجين والعبد ، وهو : رد الشهادة ، والقطع في السرقة ، ووجوب النفقة مع اختلاف الدين .

وحكم يختص به من يلزمه نفقته ، وهو : منع دفع زكاته إليه .

فصل :

وأربعة أحكام يختص بها من لا تجوز شهادته :

أحدها : إذا اشترى ممن لا تجوز شهادته له ، لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين .

الثاني : لا يجوز للوكيل أن يبيع مال موكله ممن ترد شهادته له ولا الشرى منه لموكله .

وكذلك المضارب : لا يعامل بمال المضاربة من ترد شهادته له .

الرابع . لا يجوز قضاء القاضي لمن ترد شهادته له .

المستوعب · الصفحة ١٦٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٢٤